امرأته ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ، فإنها ترد إلى واحدةٍ، فقلت: أين سمعت هذا من علي؟ فقال: أخرج إليك كتابي، فأخرج كتابه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما سمعت علي ابن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ، فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، قلت: ويحك! هذا غير الذي تقول، قال: الصحيح هو هذا، ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك».
وعن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال:
«كانت عائشة بنت الفضل عند الحسن بن علي، فلما بويع بالخلافة هنأته، فقال: لا تظهرن الشماتة بقتل أمير المؤمنين، أنت طالقٌ ثلاثًا، ومتعها بعشرة آلافٍ، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ جدي -أو سمعت أبي يحدث عن جدي ﷺ- أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا عند الأقراء، أو طلقها ثلاثًا مبهمةً، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، لراجعتها».
1 / 441
مقدمة المصنف
الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره