353Siraj Wahhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMuhammad al-Zuhri al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHEditorialدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesEgiptoولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتالولو قبل حيازة المالوفيما قبل حيازة المال وجهأنه يعطىولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه وكذالو ماتبعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصحومقابله لا بناء على أنها تملك بالانقضاء مع الحيازةولو مات فيأثناءالقتال فالمذهب أنه لا شيء لهولو بعد حيازة المالوالأظهر أن الأجيرالذي أجر عينه مدة معينةلسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترفكالخياطيسهم لهم اذا قاتلواومقابل الأظهر لا وأما من وردت الاجارة على ذمته أو بغير مدة كخياطة ثوب فيعطى وان لم يقاتل والأجير للجهاد ان كان مسلما لا أجرة ولا يستحق السهموللراجل سهم وللفارس ثلاثةسهم له وللفرس اثنان والمراد بالفارس من حضر بفرس وان لم يقاتل عليهولا يعطى إلا لفرس واحدوان كان معه أكثرعربيا كانالفرسأو غيره لا لبعير وغيرهكالبغل والفيلولا يعطى لفرس أعجفأي شديد الهزالوما لا غناءبالفتح والمد أي نفعفيهكالهرموفي قول يعطى ان لم يعلم نهى الأمير عن إحضارهبأن لم ينه الأمير أو نهى ولم يعلموالعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرصخ وهو دون سهم يجتهد الامام في قدرهويفاوت على قدر نفع المرضخ له بخلاف سهم الغنيمةومحلهأي الرضخالأخماس الأربعة في الأظهرومقابله من أصل الغنيمةقلت إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة وباذن الامام على الصحيح والله أعلمفان كان بأجرة فلا شيء له غيرها وكذا ان حضر بلا إذن الامامPágina 354CopiarCompartirPreguntar a la IA