345Siraj Wahhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMuhammad al-Zuhri al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHEditorialدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesEgiptoمن الحرية والتكليفأن يكون له ولاية عليهممبتدأة من الشرع فتثبت للأب والجد لا لغيرهماوليس لوصى إيصاءإلى غيرهفان أذن له فيهأي الايصاء عن نفسه أو عن الموصىجاز في الأظهرفاذا قال الموصى للوصى أوص بتركتي فلانا فأوصى صح ومقابل الأظهر لا يصحولو قال أوصيت إليك بلوغ ابنى أوإلىقدوم زيد فاذا بلغ أو قدم فهو الوصي جازهذا الايصاءولا يجوزللأبنصب وصىعلى الأطفالوالجد حي بصفة الولايةعليهم ويجوز له نصب وصى لقضاء الديون مع وجود الجدولايجوزالايصاء بتزويج طفل وبنتمع وجود الجد وعدمهولفظهأي الايصاءأوصيت إليك أو فوضت ونحوهما ويجوز فيه التوقيت والتعليقنحو أوصيت إليك سنة إو إذا جاء فلان فهو وصىويشترط بيان ما يوصى فيهمن قضاء الديون أو النظر في أمر الأطفالفان اقتصر على أوصيت إليك لغاويشترطالقبول ولا يصحالقبولفي حياتهأي الموصىفي الأصحومقابله يصحولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهمابالتصرفإلا ان صرح بهأ] الانفراد كأن يقول أوصيت إلى كل منكما وإذا تعين اجتماعهما واستقل أحدهما لم يصح تصرفه وضمن ما أنفقوللموصى والوصى العزل متى شاءومعنى عزل الموصى رجوعه عن الوصايةوإذا بلغ الطفلرشيداونازعهالوصىفي الانفاق عليه صدق للوصىبيمنه في القدر اللائقأونازعهفي دفعالمالإليه بعد البلوغ صدق الولدبيمينه والأب والجد مثل الوصي = كتاب الوديعة =هي لغة الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ وشرعا تطلق على الايداع وهو توكيل فيPágina 346CopiarCompartirPreguntar a la IA