313Siraj Wahhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMuhammad al-Zuhri al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHEditorialدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesEgiptoإليه فان تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقطومطالبةالمدفوع إليهاللقطةوالقرار عليهلتلفه في يدهقلت لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيحومقابله تحلويجب تعريفهاعند التقاطها للحفظقطعامن غير خلافوالله أعلم= كتاب اللقيط =فعيل بمعنى مفعول ويقال له منبوذ وهو الآدمي الصغير المطروحالتقاطأي أخذالمنبوذ فرض كفايةفلو لم يعلم بالمنبوذ إلا واحد لزمه أخذهويجب الاشهاد عليهأي على التقاطهفي الأصحومقابله لا يجبوإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلمإن كان اللقيط محكوما باسلامهعدل رشيدمستغنى عنه بعدل ومراده العدالة الظاهرة أو الباطنةولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منهوهذا محترز حر الخفان علمه فأقره عنده أو التقط باذنه فالسيد الملتقط ولو التقط صبي أو فاسق أو محجور عليهبسفهأو كافر مسلما انتزع منهوالمنتزع هو الحاكم وأما الولد المحكوم بكفره فلا ينتزعولو ازدحم اثنان على أخذه جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما وان سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته وان التقطاه معا وهما أهللالتقاطهفالأصح أنه يقدم غنى على فقيرلأنه ربما واساه بمالهويقدمعدل على مستورأي عدل لم يعلم فسقه ولا تزكيتهفان استويافي الصفاتأقرع وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد فليس له نقله إلى باديةولا فرق في السفر به للنقلة وغيرهاوالأصح أن له نقله إلى بلد آخرسواء كانت وطن الملتقط أم لا ومقابل الأصح يمتنع كما تقدموالأصحأنPágina 314CopiarCompartirPreguntar a la IA