253Siraj Wahhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMuhammad al-Zuhri al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHEditorialدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesEgiptoفي المصدق منهما القولان في دعوى الوكيل التصرف وانكار الموكلولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحققضاءهصدق المستحق بيمينه والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينةومقابل الأظهر يصدق عليهوقيم اليتيم اذا ادعى دفع المالإليهبعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيحومقابله يقبل قوله بيمينهوليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا باشهاد في الأصحلأن قوله مقبول في الرد بيمينه ومقابل الأصح له ذلكوللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلكأي التأخير إلى الاشهادولو قال رجللمن عنده مال لمستحقوكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقهمن عنده المالفله دفعه إليه والمذهب أنه لا يلزمهالدفعإلا ببينة على وكالتهوقيل يلزمه الدفع بلا بينةولو قاللمن عليه دينأحالنيمستحقهعليك وصدقه وجب الدفع في الأصحومقابله لا يجبقلت وان قاللمن عنده حق لمستحقأنا وارثهالمستغرق لتركتهوصدقهمن عنده الحقوجب الدفعإليهعلى المذهب والله أعلموقيل لا يجب الدفع إليه إلا ببينة على إرثه = كتاب الاقرارهو الثبوث من قر إذا ثبت وشرعا إخبار بحق لغيره عليهيصح من مطلق التصرفأي البالغ العاقل غير المحجور عليه ويعتبر أيضا الاختياروإقرار الصبي والمجنون لاغ فان ادى البلوغ بالاحتلام وكذا لو أطلقمع الامكانبأن بلغ من السن تسع سنينصدقPágina 254CopiarCompartirPreguntar a la IA