245Siraj Wahhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMuhammad al-Zuhri al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHEditorialدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesEgiptoشريكهولا يسافر بهأي المال المشترك فان سافر ضمنولا يبضعهبضم الياء وسكون الباء أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا فان فعل ضمنبغير إذنمن شريكه فان أذن في شيء من ذلك جازولكلمن الشريكينفسخهأي عقد الشركةمتى شاء وينعزلان عن التصرف بفسخهماأي فسخ كل منهمافان قال أحدهماللآخرعزلتك أولا تتصرف في نصيبيانعزل المخاطبولم ينعزل العازلفيتصرف في نصيب المعزولوتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائهوعلى ولي الوارث والمجنون استئنافها لهما عند الغبطة فيهاوالربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا فان شرطا خلافه فسد العقد فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في مالهأي الآخروتنفذ التصرفاتمنهما لوجود الاذنوالربح على قدر المالين ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الردأي رد نصيب شريكه إليهوفيالخسرانوفيالتلفان ادعاه بلا سبب أو بسبب خفيفان ادعاهأي التلفبسبب ظاهركحريق وجهلطولب ببينة بالسبب ثمبعد اقامتهايصدق في التلف به ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخرهومشترك أو بالعكسأي قال من في يده الال هو مشترك وقال الآخر هو ليصدق صاحب اليدبيمنهولو قالصاحب اليداقتسمنا وصارما في يديليوقال الآخر بل مشتركصدق المنكربيمينهولو اشترىأحدهما شيئاوقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخربأن عكس ما قالهصدق المشتريبيمينهكتاب الوكالةهي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض وشرعا تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة الى غيرهPágina 246CopiarCompartirPreguntar a la IA