243Siraj Wahhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMuhammad al-Zuhri al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHEditorialدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesEgiptoبلا ضمان ولا إذن فلا رجوعله عليهوان أذنله في الأداءبشرط الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقاعن شرط الرجوع رجعفي الأصحإذا أدى بقصد الرجوع ومقابل الأصح لايرجعوالأصح أن مصالحتهأى المأذونعلى غير جنس الدين لا تمنع الرجوعلأن قصد الآذن البراءة وقد حصلت ومقابل الأصح تمنعثم انما يرجع الضامن والمؤدىبالإذنإذا أشهدا بالأداء رجلين أو رجلا وامرأتينعدولاوكذا رجل ليحلف معه في الأصحومقابله لايرجع في ذلكفان لم يشهدالضامن بالأداء وأنكر رب الدين أو سكتفلا رجوع ان أدى في غيبة الأصيل وكذبه وكذا ان صدقه في الأصحومقابله يرجع عند تصديقهفان صدقه المضمون لهوكذبه الأصيلأو أدى بحضرة الأصيلمع تكذيب المضون لهرجع على المذهبأى الراجح من الوجهين في المسألتين والمؤدى بالإذن كالضامن فيما ذكركتاب الشركةهي بكسر الشين وسكون الراء وحكى فتح الشين مع كسر الراء لغة الاختلاط على الشيوع وشرعا ثبوت الحق في الشى الواحد لاثنين فأكثر على وجه الشيوعهى أنواع شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفةكالخياطينليكون بينهما كسبهما متساويا او متفاوتا مع إتفاق الصنعة او إختلافهاكالخياط والرفاءوشركة المفاوضةبفتح الواو بأن يشتركاليكون بينهما كسبهمابأموالهما وابدانهما من غير خلط للأموالوعليهما ما يعرض من غرمولو بغير الشركة كغصبوشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجلأي يشترى كل واحد منهما شيئاPágina 244CopiarCompartirPreguntar a la IA