391Comentario de Zarruq sobre el Texto de la Epístola de Ibn Abi Zaid Al-Qayrawaniشرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيروانيAhmad Zarruq al-Barnusi - 899 AHأحمد زروق البرنسي - 899 AHEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1427 AHUbicación del editorبيروتGénerosMaliki jurisprudence•RegionesEgiptoMarruecosLibia•Imperios y ErasMamelucosHafsíesWattásidasكذلك إلا أن يده ملفوفة في كل غسلها قاله اللخمي فيتحصل في المسألة خمسة أقوال بل سبعة والله سبحانه أعلم.(ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة).يعني أن الكفن وإن كان واجبا فالوترية فيه مطلوبة استحبابا فالاستحباب يرجع للإيتار لا للتكفين وقيل أعلاه في الاستحباب خمسة.وقال مالك في العتبية: ليس في الكفن حد ولا على الناس فيه ضيق اللخمي ولا يزاد على السبع لأنه سرف ولا خلاف في استحباب الزيادة على الثوب الواحد ابن1 / 413CopiarCompartirPreguntar a la IA