415

Sharh Zad al-Mustaqni - Al-Shinqiti - Taharah, Dar al-Ifta Edition

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

Editorial

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الضابط الثالث للتمييز: التمييز بالألم، حيث جرت العادة عند النساء في دم الحيض أنه أشد ألمًا من دم الإستحاضة، وكل إمرأة تعرف طبيعة دمها في ذلك، فإذا قالت المرأة: جاءني عشرين يومًا، لكنه الستة الأيام الأول كان مؤلمًا حارقًا، تقول: كونه في هذه الأيام بهذه الصفة فهو دم حيض، والأيام الباقية دم استحاضة.
هذه ثلاث علامات للتّمييز: اللّونُ، والرّائحةُ، والألمُ.
الضابط الرابع للتمييز: الكثرةُ، والقِلّة، قالوا: إن دم الإستحاضة يكون نازفًا بخلاف دم الحيض، فإنه أقل، ولذلك لما استحيضت حمنة ﵂، وسألتْ رسولَ الله ﷺ قالت: [إنِّي أَثُجُّ ثَجًَّا] والثجُّ: السّيلانُ.
وبعضهم يضع بدل الكثرة، والقِلّة علامة أخرى، وهي: الرِّقة، والغِلظة، فالغليظ: حيض، والرقيق: إستحاضة، فلو قالت مثلًا: جاءني دم الحيض عشرين يومًا لكن ألاحظ أن الستَّةَ الأُول كان الدّم فيها ثقيلًا غليظًا، والأربعة عشر يومًا الباقية كان رقيقًا، تقول: السّت: حيض، والباقي: استحاضة.
هذه ضوابط التمييز: اللّونُ، والرِّيحُ، والأَلمُ، والكثْرةُ والقِلَّة، والغِلظُ والرِّقةُ.

1 / 418