324

Sharh Umdah al-Fiqh

شرح عمدة الفقه

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos
تختِن فقال: "إذا ختَنتِ فلا تَنْهَكِي، فإنّ ذلك أحظَى للمرأة وأحبُّ للبعل" رواه أبو داود (^١).
وقالت ميمونة زوج النبي ﷺ لختّانة: إذا خفَضِت فأشِمِّي ولا تَنْهَكي، فإنه أسرَى للوجه (^٢)، وأحظى لها عند زوجها. رواه حرب في "مسائله" (^٣).

(^١) برقم (٥٢٧١)، وأخرجه البيهقي (٨/ ٣٢٤).
قال أبو داود: "ليس هو بالقوي، وقد روي مرسلًا. ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف".
وفي الباب عن الضحاك بن قيس وأنس وعطية القرظي وابن عمر بأسانيد ضعيفة لا يصح منها شيء، كما في "البدر المنير" (٨/ ٧٤٩)، وحسَّن الحديث بمجموع طُرقه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٧٢٢).
(^٢) في الأصل: "للزوج"، وهو تحريف ما أثبتنا من "مسائل حرب" (١/ ٢٢٥) وغيره. قال الخطابي: أي أصفى للونه وأبقى لنضارته. "غريب الحديث" (٢/ ٣٦١). وفي المطبوع: "أسرع للزوج"، ولا معنى له.
(^٣) (١/ ٢٢٥) بتحقيق السريع.

1 / 235