164

Sharh Umdah al-Fiqh

شرح عمدة الفقه

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
للحاجة (^١).
وثانيها: اليسير للحاجة، كتشعيب التاج وشَعيرة السكِّين، فيباح إجماعًا. وقد روى البخاري (^٢) عن أنس أنَّ قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشَّعْب سلسلةً من فضة.
ولأنه إنما قصد به الإصلاح ودفع الحاجة، دون الزينة والحلية.
ولا يباشرها بالاستعمال إلا أن يحتاج إلى ذلك كلَحْس الطعام، ويباشر بها الشُّرب إذا كانت في موضعه. فإن لم يحتج إليه فهو منهيٌّ عنه نهي تحريم في أصحِّ الوجهين، وفي الآخر نهي تنزيه. ومعنى الحاجة أن تكون الضبة مما يحتاج إليها سواء كانت من فضة أو نحاس أو حديد، فيباح من الفضة (^٣).

(^١) انظر: "شرح الزركشي" (٦/ ٤٠٢) و"الإنصاف" (١/ ١٥٢).
(^٢) في "الصحيح" (٣١٠٩).
(^٣) أثبت في المطبوع "فتباح"، وحذف "من الفضة".

1 / 75