51

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Editorial

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Edición

الأولى

Año de publicación

1434 AH

Ubicación del editor

القاهرة

قاعدة (١٥)

((إذا تعارض مفسدتان روعي أقلهما(١) ضررًا بارتكاب أخفهما)(٢).


=المبدع في شرح المقنع ٣/ ٨٢، شرح الخاتمة ٣١١، قواعد البركتي ٥٧، مجلة الأحكام العدلية ١٩، شرح قواعد الزرقا ١٩١، قواعد الدعاس ٧٦، موسوعة البورنو ٣١٦/١، موسوعة الندوى ٤٧٨/١، قواعد الزحيلي ٥٠٦، الوجيز لعبد الكريم زيدان ٧٩، قواعد محمد بكر إسماعيل ٩٥.

(١) كذا في (ط) و(خ) و(شرح الخاتمة) والصواب: أعظمهما، وهو المثبت في جميع المصادر.

(٢) شرح القاعدة (١٥):

ولهذه القاعدة عبارات كثيرة يعبر بها عنها منها:

١ - احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشرع.

٢ - دفع أعلى الضررين باحتمال أدناهما.

٣- يدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع أحدهما.

٤ - إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر.

٥- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما.

٦ - الضر الأشديزال بالضرر الأخف.

٧- يختار أهون الشرين أو أخف الضررين.

٨- إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررًا؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح.

٩- من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة. ..............................=

51