214

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Editorial

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Edición

الأولى

Año de publicación

1434 AH

Ubicación del editor

القاهرة

قاعدة (١٢٤)

«ما ثبت حكمًا أصليًّا لا يسقط بالعوارض»(١).


= ٣- المتوفى عنها زوجها يجوز لها الخروج من بيتها في العدة، إذا لم يكن لها نفقة، فإن توافرت النفقة بطل جواز الخروج.

٤- يجوز تحميل الشهادة للغير بعذر السفر أو المرض، فإذا زال العذر قبل أداء الفرع للشهادة بطل الجواز.

٥- من اضطره الجوع إلى أكل الميتة جاز له ذلك؛ فإن وجد طعامًا حلالا صار أكل الميتة في حقه حرامًا.

٦ - من أبيح له الفطر في رمضان بسبب السفر أو المرض ثم زال السبب وجب عليه الصوم.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

أشباه السيوطي ٨٥، أشباه ابن نجيم ٩٥، غمز عيون البصائر ٢٧٨/١، شرح الخاتمة ٣٣٠، قواعد البركتي ١١٥، مجلة الأحكام ١٩، الفوائد الجنية ١/ ٢٧٧، إيضاح اللحجي ٣٥، شرح قواعد الزرقا ١٨٩، قواعد الدعاس ٧٧، قواعد السدلان ٢٨١، موسوعة البورنو ٩/ ٧٥، الوجيز للبورنو ٢٤١، قواعد الزحيلي ٣٩٥، الوجيز لزيدان ٧٧، المدخل للحريري ١٢١.

(١) شرح القاعدة (١٢٤):

انظر: شرح القاعدة (١٢٢): «لا يسقط الحكم الأصلي بالعوارض الجزئية».

214