Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Editorial
مدار الوطن للنشر
Edición
الأولى
Año de publicación
1429 AH
Ubicación del editor
الرياض
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Editorial
مدار الوطن للنشر
Edición
الأولى
Año de publicación
1429 AH
Ubicación del editor
الرياض
فإذا هلكت امرأة عن زوج، وأم، وأب، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، بقي الأم والأب، نقول للأم ثلث الباقي، والباقي للأب
فثلث الباقي ليس موجودًا في القرآن والسنة، لكن ثبت بالاجتهاد؛ لأن هذه المسألة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه فحكم بها هكذا، قال للأم ثلث الباقي، والباقي للأب
وفيه أيضًا في باب الجد والإخوة، ثلث الباقي كما سيأتي
فلو هلكت امرأة عن زوج، وجد، وثلاثة إخوة
قلنا للزوج النصف، ويبقى النصف، للجد ثلثه أي ثلث الباقي، والباقي للإخوة الثلاثة، على رأي من الآراء، ولكنه ضعيف، أيضًا يقولون
هذا مصدره الاجتهاد، وإلا فليس موجودًا لا في القرآن، ولا في السنة
والخلاصة أن الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين
الأول ما ثبت بالنص، وهي ستة
والثاني ما ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي
96