66

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Editorial

مدار الوطن للنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

1429 AH

Ubicación del editor

الرياض

ثالثًا: الحواشي، ودليله قوله تعالى ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ وهم فروع الأصول

ويرث منهم

١ الإخوة مطلقًا، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، أشقاء، أو لأب، أو لأم

٢ كل ذكر لم يُدْلِ بأنثى

ابن الأخت لا يرث؛ لأنه أدلى بأنثى، بنت الأخت لا ترث؛ لأنها ليست ذكرًا، وليست من الأخوات

بنت العم لا ترث؛ لأنها ليست ذكرًا، العمة لا ترث، وأيضًا العمات، والخالات وبنات الأخ، وبنات الأخت، وبنات العم كلهن لا يرثن

فلو هلك هالك عن بنت أخيه، وابن أخيه، فابن الأخ يرث، وأخته لا ترث

وهذه المسائل مسائل الميراث - فيها أشياء خارجة عن العقل، ولذلك قال الله - تعالى ﴿ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ النساء ١١

الثالث من الأسباب الولاء

أخَّر المؤلف الولاء؛ لأنه متأخر عن السببين السابقين، والدليل على أن الولاء من أسباب الإرث: قول النبي - عليه الصلاة والسلام ((إنما

64