125

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Editorial

مدار الوطن للنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

1429 AH

Ubicación del editor

الرياض

الدليل قول الله - تبارك وتعالى ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ النساء ١٢ ولم يقل للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال في الإخوة الأشقاء أو لأب

ففي الإخوة الأشقاء أو لأب قال ﴿وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ النساء ١٧٦

لكن في الإخوة من الأم قال ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ﴾، وإطلاق الشركة يقتضي التسوية

وهذه قاعدة فقهية إطلاق الشركة، وإطلاق البينية يقتضي التسوية

فإذا قلت لجماعة أمامك أنتم شركاء في هذا، وفيهم ذكور وإناث فهم بالسوية، وإذا قلت هذا بينكم، فهم بالسوية، الذكر والأنثى، والصغير والكبير

123