83

Sharh Madar Al-Usul

شرح مدار الأصول

Editor

إسماعيل عبد عباس

Editorial

تكوين العالم المؤصل

Edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Regiones
Uzbekistán
Imperios y Eras
Selyúcidas

كَمَا فِي الصَّبِيِّ(١).

أَقُولُ(٢): إِنَّ مَن(٣) وَكَّلَ غَيْرَهُ بِعَقْدٍ إِذَا عَزَلَ وَكِيلَهُ(٤) حَالَ غَيْبَتِهِ قَولًا لَمْ يَنْعَزِلْ مَا لَمْ يَعْلَمْ(٥) حَتَّى لَوْ فَعَلَ الوَكِيلُ مَا أُمِرَ بِهِ قَبْلَ عِلمِهِ بِهِ لَنَفَذَ(٦) تَصرُّفُهُ وَلَوْ أَنَّ الْمُوَكِّلَ تَصرَّفَ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ(٧) بِنَفْسِهِ فِي ذَلِكَ العَقْدِ مَعَ غَيرِهِ انْعَزَلَ الوَكِيلُ حُكْمًا؛ لِنَفَاذِ تَصَرُّفِ الْمُوَكِّلِ فِيهِ، وَقَولُهُ كَمَا في الصَّبِيِّ(٨): يَعْنِي أَنَّ الصَّبِيَّ يَضمَنُ بِفِعْلِهِ وَإِنْ لم(٩) يَضمَن بِقَولِهِ مِن

(١) ومعنى هذا الأصل: أن الأحكام قد تثبت بناء على الأفعال دون الأقوال، مع أن الأصل في ثبوت الاحكام يكون على الأقوال؛ لأنها صريحة في التصرفات. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية ١٥٦/٨.

(٢) في ج (قال من مسائله).

(٣) كلمة (من) ساقطة من ب.

(٤) الوكالة: لغة: بفتح الواو وكسرها، اسم من وكل، اسم مصدر بمعنى التوكيل. ينظر: لسان العرب: ٧٣٦/١١.

واصطلاحاً: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. ينظر: معجم لغة الفقهاء: ٥٠٩.

(٥) في ج (يعلم به).

(٦) في ج (نفذ).

(٧) في ج (المجلس).

(٨) في ج (وقوله كالصبي).

(٩) في ب، ج (وان كان لا يضمن).

82