557

Sharh Kabir

الشرح الكبير للرافعي

Editorial

دار الفكر

Edición

الأولى

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
[على وجه لا يصير الماء به مستعملا ولهذا استدل الشافعي ﵁ في الباب باخبار تدل على طهارة بدنهما: الثانية يجوز للجنب ان يجامع ثانيا وان ينام ويأكل ويشرب لكن يستحب ان لا يفعل شيئا من ذلك الا بعد غسل الفرج والوضوء كما يؤتي به للصلاة: عن عائشة ﵂ قالت كان رسول الله ﷺ إذا أراد ان يأكل أو ينام وهو جنب توضأ للصلاة وروى]

2 / 151