487Sharh Kabirالشرح الكبير للرافعيAbu al-Qasim al-Rafi'i al-Qazwini - 623 AHأبو القاسم الرافعي القزويني - 623 AHEditorialدار الفكرEdiciónالأولىGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasShahs de Khwarazm[ذكره أو امرأة فرجه انتقض إذ لا يخلو عن مس أو لمس وان مس رجل فرجه أو امرأة ذكره لم ينتقض لاحتمال أنه زائد ولو ان خنثيين مس احدهما من صاحبه الفرج ومس الآخر الذكر فقد انتقض طهارة أحدهما لا بعينه ولكن تصح صلاة كل واحد منهما وحده لان بقاء لههارته ممكن]2 / 71CopiarCompartirPreguntar a la IA