394Sharh Kabirالشرح الكبير للرافعيAbu al-Qasim al-Rafi'i al-Qazwini - 623 AHأبو القاسم الرافعي القزويني - 623 AHEditorialدار الفكرEdiciónالأولىGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasShahs de Khwarazmأحدهما فالماء أولى لانه يزيل العين والاثر والحجر لا يزيل الا العين والله أعلم * ونختم الباب بمسألة في حال الستنجين باعتبار الذكورة والانوثة فنقول لا فرق بين الخنثى المشكل وبين واضح الحال1 / 521CopiarCompartirPreguntar a la IA