380Sharh Kabirالشرح الكبير للرافعيAbu al-Qasim al-Rafi'i al-Qazwini - 623 AHأبو القاسم الرافعي القزويني - 623 AHEditorialدار الفكرEdiciónالأولىGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasShahs de Khwarazmأنه ﷺ قال من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج ومن اوجب العدد حمله على ما بعد الثلاث جمعا بين الاخبار وحينئذ لا حرج في ترك الايتار ثم قوله وليستنج بثلاثة أحجار ليس لتخصيص الحكم بها لان غير الحجر بالشرائط المذكورة مشارك للحجر في تحصيل مقصود1 / 507CopiarCompartirPreguntar a la IA