378

Sharh Kabir

الشرح الكبير للرافعي

Editorial

دار الفكر

Edición

الأولى

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار وظاهر الامر للوجوب فيجب رعاية العدد * وعند أبي حنيفة الاستنجاء مستحب من أصله والعدد فيه غير مستحب وانما الاعتبار للانقاء: وقال مالك إذا حصل الانقاء

1 / 505