بل للثاني (1) أن يرجع عليها بما أنفق عليها قبل رجوع الأول لأنه أنفق معتقدا (2) أنها واجبة (و) عدتاها من الثاني والأول (لا يتداخلان) عندنا وقال أبوح يتداخلان (3) وصورة عدم التداخل أن تستبري من الثاني بشهرين مثلا ثم يطلقها الأول أو يموت بعد مضي الشهرين فإنها تستكمل عدة الاستبراء ثم تبتدئ الثانية (ويحرم الجمع بين من لو كان أحدهما (4) ذكرا حرم على الآخر) هذا عقد ضابط (5) لمن يحرم الجمع بينهما (6) في النكاح وذلك كالأختين وكالعمة وبنت