Sarh al-Azhar
شرح الأزهار
قال وإذا اعتبروا الظن فالعبرة بظن الزوجة (1) إن كانت بالغة عاقلة وان لا فولي النكاح كما في الطلاق (2) (فان) تزوجت امرأة المفقود بعد أن صح لها ردته أو طلاقه أو موته أو مضى عمره الطبيعي والعدة ثم (عاد) ذلك المفقود وقد صارت تحت الثاني (فقد نقذ) نكاحها (في) الصورتين (الأولتين) وذلك حيث تزوجت وقد صح لها انه كان ارتد أو طلق (3) بالشهادة الكاملة لكن يشترط أن تكون تلك الشهادة قد حكم بها الحاكم (4) فإن لم يكن قد حكم بها حاكم (5) بطل النكاح الثاني لان الشهادة حينئذ خبر انكشف كذبه (6) (لا) إذا عاد في الصورتين (الأخرتين) وهما حيث تزوجت وقد كان صح لها موته أو مضي عمره (7) الطبيعي (8) (فيبطل) النكاح (9) الثاني ولو قد حكم الحاكم بذلك لأنه انكشف بطلان ما حكم به قطعا (10) فأما لو لم يكن قد حكم به فأولى (و) إذا بطل النكاح الثاني واستردها الأول وجب أن (تستبري له (11)) له من ماء الثاني فلا يطأها حتى يستبريها (12) بثلاث حيض إن كانت
Página 217