757

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Regiones
Yemen
•
Imperios y Eras
Otomanos

العين (1) فإنه لا يجزي ويضمن الوصي ذكره ص بالله قال محمد بن أسعد هذا في النفل فاما في الفرض فيجزي وقيل ف يضمن الوصي فيهما جميعا الا أن يعرف ان قصد الموصي بتعيين المال مجرد التخلص عن الحج بذلك المال أو بغيره فإنه يجزي (2) فلو تلف (3) المال المعين بطلت (4) الوصية بالحج الا أن يفهم أن غرضه تحصيل الحج والثلث متسع (5) وأما إذا خالف في المقدار فان زاد كانت الزيادة من مال الوصي وصح التحجيج (6) وان نقص فقال أبوط وأحد احتمالي م بالله لا يصح التحجيج ويضمن الوصي واحد احتمالي م بالله انه يصح ويسلم الزائد إلى الأجير وعن الناصر وش انه يحجج عنه بالباقي حجة أخرى من حيث تبلغ * واما المخالفة في الشخص فإذا حجج الوصي غير الشخص الذي عينه الميت لم يصح (7) وضمن الا أن يعرف أن قصد الميت (8) هذا الشخص أو من يماثله في الصلاح جاز ذلك (9) فان امتنع (10) المعين أو مات فقيل ح ع ان هذه الوصية تبطل (11) وقيل س لا تبطل (12) ويحجج غيره قال مولانا عليه السلام وهو قوي (13) * تنبيه اما لو قال الميت للوصي حج عنى بنفسك (14) أو حجج عني غيرك عمل به وذلك ظاهر

Página 178