751

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Regiones
Yemen
•
Imperios y Eras
Otomanos

إذا لم يجد الهدي وهي ثلاثة أيام (1) في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لكن التحلل يحصل بصيام الثلاث (2) الأول كما في (المتمتع) هكذا ذكر أهل المذهب قال عليه السلام وذلك مستقيم فيمن أحصر عن الحج فاما من أحصر عن العمرة ولم يمكنه الهدى فهل يتحلل بصيام ثلاثة أيام في أي وقت كانت قال عليه السلام الظاهر وجوب صيام ثلاثة أيام حيث عرض الاحصار وأي وقت كان وسبعة إذا رجع كالحج (و) يجب (على المحصر القضاء (3)) لما أحصر عن إتمامه سواء كان الذي أحصر عنه واجبا أم تطوعا وصفة القضاء كصفة الابتداء فيقضي الحج حجا والعمرة عمرة هذا مذهبنا وأبى ح وقال ش لا يجب قضاء النافلة (و) إذا وجب عليه قضاء ما فات فإنه (لا) يلزمه زيادة (عمرة (4) معه) سواء كان الذي فات حجا أو عمرة وقال أبوح بل تلزم العمرة من لم يتحلل (5) بها إذ قد لزمه التحلل بها مع الفوات فيلزم قضاؤها مع الحج (فصل) في ذكر الحج عن الميت والاستئجار له (ومن لزمه الحج (6)) بان تكاملت في حقه شروط وجوب الحج في حال صحته فلم يحج (لزمه الايصاء به (7)) إذا كان له مال عند الموت والا فندب على الخلاف الذي سيأتي في كتاب الوصايا (8) إن شاء الله تعالى (فيقع عنه) إذا أوصى به فحجج الوصي عنه

Página 172