Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Sarh al-Azhar
Ibn Miftah (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
(ففعلت (1) إلا به) أي إذا وطئ زوجته مكرهة غير راضية (2) ففعلت فقد أفسد عليها حجها فيلزمها ما يلزمه من القضاء والكفارة لكن يجب على الزوج ان يغرم مالا يتم لها القضاء والفدية (3) الا به فيدفع لها الزاد والراحلة وأجرة المحرم (4) وجميع ما تحتاج إليه في سفر القضاء قوله ففعلت احترازا من ما لو أكرهها ولم يبق لها فعل فإنه لا يفسد (5) حجها ذكره الفقيه ح والسيد ح * قال مولانا عليه السلام وهو الذي اخترناه في الأزهار وقيل ي بل يفسد حجها ولو لم يبق لها فعل وقد أشار إلى هذا في شرح الإبانة (و) الخامس انه يلزمه (بدنها (6)) التي تلزمها لأجل الافساد فإذا أخرجتها (7)
Página 164