626

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Regiones
Yemen
Imperios y Eras
Otomanos

يجب (الايصاء به (1)) أي بقضاء ما فات (2) (وهو) أي الفائت تكون الأجرة عليه تخرج (من الثلث (3)) أي أجرة المعتكف عن الميت فإن لم يوص لم يجب (و) يجوز (للزوج (4) والسيد أن يمنعا) الزوجة والمملوك من الاعتكاف ونحوه (5) مما يشغلهما من منافع الزوج والسيد

Página 47