626Sarh al-Azharشرح الأزهارIbn Miftah - 877 AHابن مفتاح - 877 AHGénerosZaidi Jurisprudence•RegionesYemen•Imperios y ErasOtomanosيجب (الايصاء به (1)) أي بقضاء ما فات (2) (وهو) أي الفائت تكون الأجرة عليه تخرج (من الثلث (3)) أي أجرة المعتكف عن الميت فإن لم يوص لم يجب (و) يجوز (للزوج (4) والسيد أن يمنعا) الزوجة والمملوك من الاعتكاف ونحوه (5) مما يشغلهما من منافع الزوج والسيدPágina 47CopiarCompartirPreguntar a la IA