616

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Regiones
Yemen
Imperios y Eras
Otomanos

قدوم الغائب وشفاء المريض في وقت واحد فان الواجب عليه ان يصومه (1) عن أي النذرين شاء ولا شئ للنذر الآخر (2) (كالمال) أي إذا نذر بمال معين في أمرين لم يجب الا ذلك المال نحو أن يقول إن قدم فلان فلله على أن أتصدق بهذا الدرهم ثم قال إن شفاء الله مريضي فلله علي أن أتصدق بهذا الدرهم فحصل الشرطان في وقت واحد فإنه لا يجب عليه الا صرف ذلك الدرهم من دون زيادة (3) (فصل) (ولا يجب الولاء (4)) في صيام النذر (الا) لاحد أمرين اما (لتعيين) وذلك أن يعين الوقت الذي يصومه (كشهر كذا (5)) نحو أن يقول لله علي أن أصوم شهر

Página 37