418

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Editorial

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edición

الأولى

Año de publicación

1426 AH

Ubicación del editor

كراتشي

Regiones
Uzbekistán
•
Imperios y Eras
Selyúcidas
وإن كان مَعَها عَصَبة، يبطل نصف المهر، بقدر ما ملكت من رقبة زوجها (^١)، ويبقى نصف المهر في نصيب العصبة، فتأخذ نصف الكسب بالميراث، والباقي من العصبة، بما بقي لها من المهر، ولا عدّة عيها إن كان قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول، تعتدّ بثلاث حيض.
وإن كان ترك ألفًا وزيادة هي أقلّ من ألفين، فإن كان قبل الدخول، يبدأ بالكتابة، لأنا لو بدَأنا بالمهر، يموت عاجزا، فيبطل كل المهر، وإن بدأنا بالكتابة نجكم بحُرّيته، ونأخذ ما فضُل من بدل الكتابة بالمهر.
وإن كان بعد الدخول، إن لم يكن معها وارث آخر، فكذلك، وإن كان معها وارث آخر، بُدِئ بالمهر، لأنه أقوى، ولو بُدئ بالمهر، لا يسقط كله، وإذا بدأنا بالمهر، فما بقي، لا يفي ببدل الكتابة، فتبيّن أنه مات عاجزا، فكان ما بقي، بينها وبين مولى الأب نصفان.
والألف الذي صرف إلى المهر، لها النصف منها بحكم الميراث، ونصف الألف للوارث الآخر. ولها أن تأخذ ذلك مما بقي من دَينها من نصيب الوارث الآخر، فيسلّم جميع الألف لها بهذا الطريق.
وإن كان المكاتَب ترك ألفَي درهم، يبدأ بالصداق، لأنه أقوى، ويُصرف الباقي إلى المكاتبة، ويحكم بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته، وعليها عدّة الوفاة.

(^١) "بقدر ما ملكت من رقبة زوجها" ساقط من الف وب.

2 / 424