389

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Editorial

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edición

الأولى

Año de publicación

1426 AH

Ubicación del editor

كراتشي

Regiones
Uzbekistán
•
Imperios y Eras
Selyúcidas
تصرّفان، لا يصح أحدهما إلا بتقديم الآخر (^١)، فيقدّم العتق على النكاح (^٢)، كما في قوله: "أعتق عبدك عني على ألف درهم".
[إلا] (^٣) أنا نقول: بأنه جعل أحدَهما عِوضًا للآخر (^٤)، والعوض مع المعوّض يقترنان؛ لِما في إثبات أحدهما قبل الآخر، إثبات بغير عوض.
وكذلك امرأة أعتقت عبدَها على أن يتزوّجها، فقبل، عتق، ولا يجبر على أن يتزوجها، فإن لم يتزوج (^٥)؛ كان عليه السعاية في قيمته؛ لما قلنا، وإن تزوجها لا شيء عليه من قيمته؛ لسلامة المشروط لها.

(^١) وزاد في ب: "الأخر عليه".
(^٢) "على النكاح" ساقط من الف وب.
(^٣) ما بين المعكوفتين من النسخ الأخرى.
(^٤) وفي الف وب: "عن الأخر".
(^٥) وفي الف وب: "فإن لم يتزوجها".

2 / 395

Sharh al-Ziyadat | Usul