382

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Editorial

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edición

الأولى

Año de publicación

1426 AH

Ubicación del editor

كراتشي

Regiones
Uzbekistán
•
Imperios y Eras
Selyúcidas
جهتها (^١).
ولأن ثمة (^٢) لما أسقط الدم ببدل لا يسلم له قطعا، كان راضيا بسقوطه مجّانا، أما ههنا احتمال وجود النكاح كان باقيا (^٣)، بل الظاهر هو الوفاء بالشرط، فلا يكون راضيا بسقوط الدم بغير عوض.
رجل أعتق أمَتَه على أن تزوِّج نفسَها منه، فقبلت، عتقت لما ذكرنا أن العتق معلّق بالقبول، ولأنه لما شرط عليها التزوّج مع أن ذلك لا يصح، إلا بعد تقدّم العتق، كان راضيا بنزول العتق قبل النكاح.
وإن أبَت أن تتزوج، لم تجبر لأنها صارت حُرّة (^٤)، فلا تجبر على النكاح، ولكنها تَسعى في قيمتها، لأن المولى ما رضي بزوال الملك إلا بشرط النكاح (^٥)، فإذا لم يسلم له

(^١) وجاء في ب: "وههنا لمعنى من جهتها".
(^٢) "ثمة" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٣) كذا في الأصل، وقوله: "كان باقيا" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٤) ملكت نفسها، فلا تجبر على النكاح. انظر "بدائع الصنائع" ٢/ ٢٨١.
(^٥) لأن المولى ما رضي بزوال ملكه عن رقبتها إلا بنفع يقابله وهو تزويج نفسها منه، وهذه منفعة =

2 / 388