374

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Editorial

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edición

الأولى

Año de publicación

1426 AH

Ubicación del editor

كراتشي

Regiones
Uzbekistán
•
Imperios y Eras
Selyúcidas
والثاني: أنه إذا شرط للمرأة مع (^١) المسمّى شرطا تنتفع به، فإن وجد الوفاء بالشرط، لم يكن لها إلا المسمّى (^٢).
وإن لم يسلّم لها الشرط، كان لها تمام مهر مِثلِها؛ لأنها لم ترضَ بالنقصان إلا بهذا الشرط.
وإن كان شرطا لا تنتفع به المرأة، كان لها المسمّى، سواء وفَى بالشرط أو لم يف (^٣)، لأنها إذا لم تنتفع بسلامته، ولا تتضرّر بفَواته، كان فَواته كسلامته. (^٤)
إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀: رجل تزوج امرأة على عتقِ أخيها، أو على طلاق فلانة، أو على دم عَمدٍ له عليها، جاز النكاح، ووقَع الطلاق، والعتاق، والوَلاء للمولى، ويسقط الدم.

(^١) وفي ج: على المسمى.
(^٢) راجع للتفصيل "فتح القدير" ٢/ ٤٥٨، ٤٥٩.
(^٣) وفي النسخ الأخرى: "أولا".
(^٤) قال العتابي عند تأصيل هذا الباب: أصل الباب أنه متى سمّى في النكاح ما ليس بمال متقوم يجب مهر المثل، لأنه هو الموجب الأصلي، وإنما يجب المسمى عند صحة التسمية، فإذا لم يصح يصار إلى الأصل، والمرأة متى رضيت بنقصان مهر مثلها بشرط مرغوب فعند فوات الشرط يكمل مهر مثلها. "شرح الزيادات" للعتّابي، ق ١٨.

2 / 380