151Sharh Akhsar al-Mukhtasaratشرح أخصر المختصراتIbn Jibreen - 1430 AHابن جبرين - 1430 AHGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesArabia Saudita•Imperios y ErasAl Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-جواز الانفراد للمأموم لعذروكذلك ذكروا أنه يجوز للمأموم أن ينفرد عند عذر، ودليله في قصة معاذ أنه صلى مرة بأصحابه فافتتح الصلاة بسورة البقرة، وكان معه رجل مرهق ومتعب، فلما رأى أنه سوف يطيل انفرد وأتم صلاته لنفسه، فهذا دليل على أنه يجوز للمأموم أن ينوي الانفراد لعذر.6 / 11CopiarCompartirPreguntar a la IA