لورثة أب (^١) هذا المدّعي في قولهم جميعًا) لأنه يثبت (^٢) الجر دلالة لما مرّ في صدر الباب، (وإن (^٣) شهدوا بذلك لرجل حيّ فقالوا نشهد أن هذا الشيء كان في يد هذا منذ شهر أو منذ سنة في خصومة وقعت في حياته كان ذلك باطلًا) لما مرّ (^٤) في صدر الباب، والله أعلم.
باب القاضي لمن يجوز قضاؤه ولمن لا يجوز
الأصل في هذا الباب أن القضاء معتبر بالشهادة فكلّ من جازت شهادته له نفذ قضاؤه له، وإلّا فلا، إذا عرفنا هذا جئنا إلى ما ذكر في الباب، ذكر (حديث علي ﵁ أنه وجد درعًا لرجل من قريش قتل يوم الجمل [فوجدها مع عبد الله بن نفيل فقال هات الدرع فإنها لرجل من قريش قتل يوم الجمل] (^٥) فقال عبد الله اشتريتها بأربعة آلاف فقال بيني وبينك شريح فقال شريح لعلي بيّنتك فجاء بعبد الله بن جعفر ومولى لعلي، فكأنّ شريحًا اتّهم المولى فلم يجز شهادته فغضب علي ﵁ وأخذ الدّرع وقال للرجل اتّبع بيعك (^٦) وعزل شريْحًا عن القضاء ثم أعاده، ويقال إن صاحب الدّرع طلحة بن عبيد الله ﵁ في الحديث فوائد منها أنه يجوز للمقلّد أن يقضي للمقلّد، وعليه وبه نأخذ ألا ترى أن عليًّا ﵁ قلّد شريحًا وخاصم عنده، وهذا لأن المقلد ليس بنائب (^٧) عن المقلّد بل هو نائب عن جماعة المسلمين، ولهذا لا ينعزل بموته ومنها أن المولى إذا شهد للمولى الأعلى (^٨) لا تقبل شهادته (^٩) ونحن لا نأخذ به (^٩) ولكن شريح اعتمد ظاهر قوله ﵇، المسلمون عدول بعضهم على بعض إلاّ ظنينا (^١٠) في ولاء أو نسب، منها أنه يجوز أن يقضي الإمام (^١١) بعلمه، ألا ترى أن عليًّا قضى بعلمه وهو كان الإمام الأكبر، (قال ولو أن قاضيًا قضى للإمام الذي ولاّه [بقضية] أو قضى عليه جاز ذلك لما روينا من
(^١) لفظ أب ساقط من س.
(^٢) وفي س ثبت.
(^٣) وفي س وإذا.
(^٤) وفي س وقد مر.
(^٥) بين المربعين زيادة من س.
(^٦) وفي س بائعك.
(^٧) وكان في الأصلين نائب والصواب ما في س بنائب.
(^٨) لفظ الأعلى ساقط من س.
(^٩) لفظ شهادته ساقط من س وكذا نحن بل فيها ولا نأخذ به.
(^١٠) وفي المغرب والظنين المتهم ومنه لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنين في ولاء ولا في قرابة قال أبو عبيد المراد أن يتهم المعتق بالنسبة إلى غير مواليه والولد بالدعوة إلى غير أبيه أو يتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد.
(^١١) وفي س يجوز للإمام أن يقضي.
1 / 370
[المقدمة]
باب الدخول في القضاء
باب الإكراه على القضاء
باب الرخصة في القضاء
باب ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
باب في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول
باب القاضي يجلس معه غيره
باب الحكمة وفصل الخطاب
باب القاضي يقضي وهو غضبان
باب ما جاء في القاضي إذا جاع
باب القاضي يأخذ الرزق
باب الرشوة في الحكم
باب القاضي يسلم على الخصوم
باب القاضي ينظر في القصص
باب القاضي يقوم على رأسه الجلواز
باب التسوية بين الخصوم
باب القاضي يؤتى في منزله
باب رد اليمين عنهم
باب اليمين على العلم
باب المدعي يقول ليس لي شهود ثم يأتي بالبينة
باب القاضي يجد في ديوانه شيئا لا يحفظه
باب الخوارج يولون قاضيا
باب القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه
باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل إذا خوصم إليه
باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدل إذا خوصم إليه فيه
باب الرجل يدعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك
باب الرجلين يدعيان الشيء كل واحد منهما يدعيه كله ويقيم البينة أنه له وليس هو في يد واحد منهما
باب الرجلان يدعيان الشيء وهو في أيديهما
باب الرجل يكون في يده العبد أو الفرس أو الناقة فيدعي رجل ذلك ويقيم بينة أنه له ويقيم الذي هو في يديه بينة أنه له
باب الرجل يدعي الشيء وأن أباه مات وتركه ميراثا له
باب القاضي لمن يجوز قضاؤه ولمن لا يجوز
باب ما يكون فيه خصما وما لا يكون خصما
باب كتاب القاضي إلى القاضي
باب ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به
باب القاضي يرد عليه كتاب من قاض آخر ما ينبغي أن يعمل به
باب الرجل يريد أن يكتب وصيته والشهادة عليها
باب ما يجوز من فعل الوصي
باب الرجل يوصي إلى رجلين
باب الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية
باب ما لا يجوز من فعل الوصي في مال اليتيم
باب فيما لا يكون قبولا للوصية وما يكون ردا لها
باب إثبات الوكالة
باب الشهادة على الوكالة
باب ما لا يجوز فيه الوكالة
باب الرجل يريد السفر وهو مطلوب فيوكل
باب إثبات النسب
باب إثبات الدين والحقوق على الميت
باب الرد بالعيب
باب الشفعة
باب الخصمين يحكمان بينهما حكما
باب الإقرار بالمال عند القاضي
باب الحكومة على أهل الكفر
باب القسمة
باب دعوى بعض الورثة الغلط في القسمة
باب نكاح الصغيرة
باب نكاح الكبيرة
باب المطالبة بالمهر
باب العنين والمجبوب
باب من قال إذا تم أجل العنين خيرت المرأة
باب من قال لامرأة العنين الصداق ومن قال لها نصف الصداق
باب من قال إذا وصل الرجل إلى امرأته مرة فلا خيار لها
باب المجبوب
باب الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة
باب نفقة المرأة
باب نفقة المطلقة
باب نفقة الصبيان
باب النفقة على الوالدين وعلى ذي الرحم المحرم
باب الرجل يطلب النفقة من ابنه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضا
باب العبد يتزوج وما يلزمه من النفقة
باب امرأة المفقود وولده أو أبوه يطلبون النفقة من مال المفقود
باب نفقة المرأة يشهد الشهود على طلاق زوجها إياها
باب الولد من أولى به وعند من يكون
باب المرأة يطلقها زوجها وله منها ولد فيريد أن يخرج بالولد من ذلك المصر
باب الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما
باب الشهادات وما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار
باب الشهادة على الموت
باب الشهادة على النكاح
باب الشهادة على العتق والطلاق والولاء
باب الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه
باب الرجل يرى اسمه وخطه في الكتاب وخاتمه ولا يذكر الشهادة
باب شهادة الأخ لأخيه
باب شهادة الخصي
باب شهادة السمع
باب الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين
باب شهادة الأعمى
باب النصراني والعبد إذا حدا ثم أسلم النصراني وأعتق العبد