إقرار رجل بحق (^١) لرجل أو شهادة (^٢) شهود لرجل على رجل بحق وهو لا يذكر ذلك ولا يحفظه فإنه لا يقضي (^٣) به ولا ينفذه عند أبي حنيفة ﵁ وعندهما يقضي به إذا كانت تحت ختمه) وقد مرت هذه في الباب الذي قبل هذه (المسألة الثانية إذا (^٤) ضاع محضر لرجل (^٥) من ديوان [القاضي] (^٦) وفيه شهادة شهود له بحق على رجل (^٧) والقاضي لا يذكر ذلك فيشهد عند القاضي كاتباه أنّ شهود هذا الرجل شهدوا عندك على هذا الرجل بكذا [وكذا] (^٦) فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقبل ذلك [ولا ينفذه] (^٦) وهذا قولهم جميعا (وكذلك (^٨) لو لم يكن له محضر فقال إن شهوده قد شهدوا عندك بكذا لم يقبل ذلك ولم ينفذه فرق بين هذه المسألة وبين مسألتين إحداهما إذا ضاع السجل (^٩) من ديوان القاضي) وهو الذي يكون فيه ذكر قضاء القاضي (^١٠) (فيشهد الكاتب (^١١) عنده أنّك قضيت على هذا بكذا لهذا قبلت الشهادة على قول محمد) على ما ذكرنا قبل هذا (والثانية إذا ضاع إقرار الرجل (^١٢) فيشهد الكاتبان عند القاضي أن هذا أقر عندك [لهذا] (^٦) بكذا [وكذا قد سمعناه] (^٦) قبل [القاضي] (^٦) ذلك وحكم (^١٣) بشهادتهما على إقراره) (^١٤) لا بإقراره) والفرق أنّ في المسألة الأولى الشهود لم يشهدوا على سبب الحق لأن الشهادة قبل القضاء ليست سببًا للحق وإنّما يصير سببًا متى نقلت إلى مجلس القاضي وقضى بها والنقل لابد فيه من التحمل (^١٥) وليس كذلك الإقرار فإنه سبب الحق بنفسه وكذلك القضاء ولهذا من عاين إنسانًا
(^١) وفي س بحق من الحقوق وهو فيها مؤخر من قوله لرجل.
(^٢) لم تذكر س هنا صورة الشهادة.
(^٣) وفي س لا يحكم بذلك ولا ينفذه حتى يذكره وقال أبو يوسف ومحمد يحكم بذلك وينفذه إذا وجد تحت خاتم له والمسألة قد مرت في الباب المتقدم اهـ.
(^٤) وفي س قال محمد لو إلخ.
(^٥) وفي س رجل.
(^٦) بين المربعين زيادة من س.
(^٧) وفي س بحق من الحقوق وليس فيها قوله على رجل.
(^٨) هذه المسألة إلى قوله فرق ساقطة من س.
(^٩) وفي س سجل.
(^١٠) من قوله وهو الذي ساقط من س.
(^١١) وفي الآصفية الكتاب وفي س كاتباه عند القاضي أنه أمضى ذلك فإن القاضي يقبله والثانية إلخ.
(^١٢) وفي س إقرار رجل لرجل.
(^١٣) وفي س وقضى مكان حكم.
(^١٤) قول على إقراره بإقراره ساقط من س.
(^١٥) وفي الآصفية التحميل.
1 / 296
[المقدمة]
باب الدخول في القضاء
باب الإكراه على القضاء
باب الرخصة في القضاء
باب ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
باب في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول
باب القاضي يجلس معه غيره
باب الحكمة وفصل الخطاب
باب القاضي يقضي وهو غضبان
باب ما جاء في القاضي إذا جاع
باب القاضي يأخذ الرزق
باب الرشوة في الحكم
باب القاضي يسلم على الخصوم
باب القاضي ينظر في القصص
باب القاضي يقوم على رأسه الجلواز
باب التسوية بين الخصوم
باب القاضي يؤتى في منزله
باب رد اليمين عنهم
باب اليمين على العلم
باب المدعي يقول ليس لي شهود ثم يأتي بالبينة
باب القاضي يجد في ديوانه شيئا لا يحفظه
باب الخوارج يولون قاضيا
باب القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه
باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل إذا خوصم إليه
باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدل إذا خوصم إليه فيه
باب الرجل يدعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك
باب الرجلين يدعيان الشيء كل واحد منهما يدعيه كله ويقيم البينة أنه له وليس هو في يد واحد منهما
باب الرجلان يدعيان الشيء وهو في أيديهما
باب الرجل يكون في يده العبد أو الفرس أو الناقة فيدعي رجل ذلك ويقيم بينة أنه له ويقيم الذي هو في يديه بينة أنه له
باب الرجل يدعي الشيء وأن أباه مات وتركه ميراثا له
باب القاضي لمن يجوز قضاؤه ولمن لا يجوز
باب ما يكون فيه خصما وما لا يكون خصما
باب كتاب القاضي إلى القاضي
باب ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به
باب القاضي يرد عليه كتاب من قاض آخر ما ينبغي أن يعمل به
باب الرجل يريد أن يكتب وصيته والشهادة عليها
باب ما يجوز من فعل الوصي
باب الرجل يوصي إلى رجلين
باب الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية
باب ما لا يجوز من فعل الوصي في مال اليتيم
باب فيما لا يكون قبولا للوصية وما يكون ردا لها
باب إثبات الوكالة
باب الشهادة على الوكالة
باب ما لا يجوز فيه الوكالة
باب الرجل يريد السفر وهو مطلوب فيوكل
باب إثبات النسب
باب إثبات الدين والحقوق على الميت
باب الرد بالعيب
باب الشفعة
باب الخصمين يحكمان بينهما حكما
باب الإقرار بالمال عند القاضي
باب الحكومة على أهل الكفر
باب القسمة
باب دعوى بعض الورثة الغلط في القسمة
باب نكاح الصغيرة
باب نكاح الكبيرة
باب المطالبة بالمهر
باب العنين والمجبوب
باب من قال إذا تم أجل العنين خيرت المرأة
باب من قال لامرأة العنين الصداق ومن قال لها نصف الصداق
باب من قال إذا وصل الرجل إلى امرأته مرة فلا خيار لها
باب المجبوب
باب الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة
باب نفقة المرأة
باب نفقة المطلقة
باب نفقة الصبيان
باب النفقة على الوالدين وعلى ذي الرحم المحرم
باب الرجل يطلب النفقة من ابنه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضا
باب العبد يتزوج وما يلزمه من النفقة
باب امرأة المفقود وولده أو أبوه يطلبون النفقة من مال المفقود
باب نفقة المرأة يشهد الشهود على طلاق زوجها إياها
باب الولد من أولى به وعند من يكون
باب المرأة يطلقها زوجها وله منها ولد فيريد أن يخرج بالولد من ذلك المصر
باب الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما
باب الشهادات وما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار
باب الشهادة على الموت
باب الشهادة على النكاح
باب الشهادة على العتق والطلاق والولاء
باب الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه
باب الرجل يرى اسمه وخطه في الكتاب وخاتمه ولا يذكر الشهادة
باب شهادة الأخ لأخيه
باب شهادة الخصي
باب شهادة السمع
باب الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين
باب شهادة الأعمى
باب النصراني والعبد إذا حدا ثم أسلم النصراني وأعتق العبد