يقدمه إلى قاض لا يرى قبول قوله (^١) فيأخذه بذلك ويلزمه (^٢) إياه فيتحرز عن هذا بالإشهاد) على ما ذكرنا.
فصل (^٣)
(وإذا أراد القاضي أن يحكم لرجل بشيء (^٤) ثبت عنده وأن يسجل له (^٥) سجلًا أخرج محضره إن كان ببينة أو إقرار (^٦) ثم أنشأ السجل على المحضر) [يعني على وفقه] (^٧) (وحكى (^٨) في السجل ما ثبت عنده للطالب وما أدلى به المطلوب إن كان أدلى (^٩) بحجة خرج بها عن بعض ما ادعى عليه ويعرض نسخة السجل ويتدبر ذلك مرة بعد مرة حتى لا يكون في السجل (^١٠) خلل) لم يرد (^١١) بقوله يكتب السجل على المحضر [أنّه يكتبه على ظهر المحضر] (^١٢) وإنما أراد به أن يكتبه على موافقة المحضر ويثبته عليه لأنّ السجل حكاية عما في المحضر فلابدّ من كونه موافقًا له والمحضر هو الكتاب الذي يكتبه الكاتب عند سماع لبينة وإثبات حق الطالب.
فصل
(وإذا قال القاضي إنّ فلانًا (^١٣) عندي أقر بكذا فهذا على وجهين إما أن يكون ذلك
(^١) وفي س لا يرى أن يقبل قوله.
(^٢) وفي س بعد قوله ويلزمه وإنّ هذا فصل مختلف فيه أنّ في مثل هذه الصورة يصدق القاضي أجمعوا أنّه لا يصدق في الأشياء القائمة واختلفوا في الأشياء قال أكثر الفقهاء يصدق وقال بعضهم لا يصدق فربما من يقدمه إلى قاضي يرى قول أولئك أنه لا يصدق في الأشياء القائمة والهالكة جميعًا فينبغي أن يشهد على قضائه عدولًا ويكتب بذلك ذكر ويعده لوقت الحاجة.
(^٣) وفي س قال مكان فصل.
(^٤) وفي س أن يكتب بشيء لرجل.
(^٥) وفي س به مكان له.
(^٦) وفي س أو بإقرار.
(^٧) وفي س وحكم في السجل بما ثبت إلخ.
(^٨) وفي س إن كان أدلى بشيء به يخرج من بعض ما ثبت وعرض بنسخة السجل وتدبره مرة بعد إلخ.
(^٩) وفي س في سجله.
(^١٠) عبارة الشرح في س هكذا لأن السجل حكاية ما جرى بين الخصوم كالصك فيذكر في السجل جميع ما جرى بين الخصوم ويعرض مرة بعد مرة حتى لا يكون فيه خلل اهـ.
(^١١) بين المربعين زيادة من الآصفية.
(^١٢) وفي س قال مكان فصل.
(^١٣) وفي س أن فلانًا هذا أقر عندي أن لهذا الرجل عليه دينًا كذا وكذا أو أقر أنه قتل فلانًا ولي هذا عمدًا أو =
1 / 285
[المقدمة]
باب الدخول في القضاء
باب الإكراه على القضاء
باب الرخصة في القضاء
باب ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
باب في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول
باب القاضي يجلس معه غيره
باب الحكمة وفصل الخطاب
باب القاضي يقضي وهو غضبان
باب ما جاء في القاضي إذا جاع
باب القاضي يأخذ الرزق
باب الرشوة في الحكم
باب القاضي يسلم على الخصوم
باب القاضي ينظر في القصص
باب القاضي يقوم على رأسه الجلواز
باب التسوية بين الخصوم
باب القاضي يؤتى في منزله
باب رد اليمين عنهم
باب اليمين على العلم
باب المدعي يقول ليس لي شهود ثم يأتي بالبينة
باب القاضي يجد في ديوانه شيئا لا يحفظه
باب الخوارج يولون قاضيا
باب القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه
باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل إذا خوصم إليه
باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدل إذا خوصم إليه فيه
باب الرجل يدعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك
باب الرجلين يدعيان الشيء كل واحد منهما يدعيه كله ويقيم البينة أنه له وليس هو في يد واحد منهما
باب الرجلان يدعيان الشيء وهو في أيديهما
باب الرجل يكون في يده العبد أو الفرس أو الناقة فيدعي رجل ذلك ويقيم بينة أنه له ويقيم الذي هو في يديه بينة أنه له
باب الرجل يدعي الشيء وأن أباه مات وتركه ميراثا له
باب القاضي لمن يجوز قضاؤه ولمن لا يجوز
باب ما يكون فيه خصما وما لا يكون خصما
باب كتاب القاضي إلى القاضي
باب ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به
باب القاضي يرد عليه كتاب من قاض آخر ما ينبغي أن يعمل به
باب الرجل يريد أن يكتب وصيته والشهادة عليها
باب ما يجوز من فعل الوصي
باب الرجل يوصي إلى رجلين
باب الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية
باب ما لا يجوز من فعل الوصي في مال اليتيم
باب فيما لا يكون قبولا للوصية وما يكون ردا لها
باب إثبات الوكالة
باب الشهادة على الوكالة
باب ما لا يجوز فيه الوكالة
باب الرجل يريد السفر وهو مطلوب فيوكل
باب إثبات النسب
باب إثبات الدين والحقوق على الميت
باب الرد بالعيب
باب الشفعة
باب الخصمين يحكمان بينهما حكما
باب الإقرار بالمال عند القاضي
باب الحكومة على أهل الكفر
باب القسمة
باب دعوى بعض الورثة الغلط في القسمة
باب نكاح الصغيرة
باب نكاح الكبيرة
باب المطالبة بالمهر
باب العنين والمجبوب
باب من قال إذا تم أجل العنين خيرت المرأة
باب من قال لامرأة العنين الصداق ومن قال لها نصف الصداق
باب من قال إذا وصل الرجل إلى امرأته مرة فلا خيار لها
باب المجبوب
باب الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة
باب نفقة المرأة
باب نفقة المطلقة
باب نفقة الصبيان
باب النفقة على الوالدين وعلى ذي الرحم المحرم
باب الرجل يطلب النفقة من ابنه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضا
باب العبد يتزوج وما يلزمه من النفقة
باب امرأة المفقود وولده أو أبوه يطلبون النفقة من مال المفقود
باب نفقة المرأة يشهد الشهود على طلاق زوجها إياها
باب الولد من أولى به وعند من يكون
باب المرأة يطلقها زوجها وله منها ولد فيريد أن يخرج بالولد من ذلك المصر
باب الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما
باب الشهادات وما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار
باب الشهادة على الموت
باب الشهادة على النكاح
باب الشهادة على العتق والطلاق والولاء
باب الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه
باب الرجل يرى اسمه وخطه في الكتاب وخاتمه ولا يذكر الشهادة
باب شهادة الأخ لأخيه
باب شهادة الخصي
باب شهادة السمع
باب الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين
باب شهادة الأعمى
باب النصراني والعبد إذا حدا ثم أسلم النصراني وأعتق العبد