بالكتاب (وكذا قاطع الطريق وكذا الزاني ومن يعمل عمل قوم لوط) لأنه في معنى المنصوص عليه في كونه كبيرة (^١) وذكر صاحب الكتاب (من هذه الجملة من يشرب (^٢) الخمر) وذكر محمد في كتاب الشهادات وشرط مع ذلك الإدمان حتى لو شرب مرة (^٣) لا تسقط عدالته في باب الشهادات ومتى داوم سقطت (^٤) لأنه متى كان مدمنًا صار تاركًا للمروءة (وكذلك) (^٥) ذكر صاحب الكتاب من (^٦) هذه الجملة (من (^٧) يسكر من النبيذ) وذكر محمد مع ذلك (^٨) أشياء أخر وهو أن يعتاد ذلك ويظهر للناس ويسخر منه الصبيان ويلعبون معه (^٩) وهو الصحيح لأنه الآن صار تاركًا للمروءة قال (وكذلك من يجلس مجلس (^١٠) الفجور والمجانة (^١١) على الشرب وإن كان لا يشرب) (^١٢) لأنه لما جالسهم لم يتحرز من (^١٣) أن يظهر عليه ما يظهر عليهم فربما لا (^١٤) يتحرز عن ارتكاب ما لا يحل في الدين فيشهد بالزور (^١٥) قال (وكذلك المغني والمغنية والنائحة والنائح) (^١٦) لأنه ارتكب كبيرة لا يحل (^١٧) ارتكابها طمعًا في المال فلا يؤمن أن يشهد بزور طمعًا في المال أيضًا قال (وكذلك الذي يلعب بالحمام ونظيرها) لأن مقصوده الإطلاع (^١٨) على عورات النساء وذلك مسقط للعدالة (^١٩) قال (وكذلك الذي يلعب
(^١) وفي س لأن هذا من الكبائر.
(^٢) وفي س من هذه الجملة شرب الخمر.
(^٣) وفي س حتى إذا شرب الخمر في السر لا تسقط إلخ.
(^٤) وفي س بعد قوله الشهادات وهو الصحيح لأن بهذا لا يصير تاركًا للمروءة اهـ.
(^٥) وفي س وكذا أيضًا.
(^٦) وفي س في مكان من.
(^٧) وفي س أو مكان من.
(^٨) وفي س محمد شرط مع هذا.
(^٩) وفي س به مكان معه.
(^١٠) وفي ص مجالس الفجور وفي س مجالس الفجور المجالسة على الشرب.
(^١١) وفي اللغة مجن مجون ومجن ومجانة مزح وقل حياء كأنه صلب وجهه فهو ماجن ج مجان.
(^١٢) وفي س وإن لم يشرب ولم يسكر.
(^١٣) لفظ من ساقطة من س.
(^١٤) وفي س ولا مكان فربما لا.
(^١٥) وفي س وهو شهادة الزور.
(^١٦) وفي س والنائح والنائحة.
(^١٧) وفي س ما لا يحل في الدين لطمعه في المال فلا يؤمن عليه أن يرتكب شهادة الزور لطمعه في المال أيضًا.
(^١٨) وفي س لأنه إنما يفعل ذلك ليقف على عورات النساء اهـ.
(^١٩) بين المربعين زيادة في س.
1 / 260
[المقدمة]
باب الدخول في القضاء
باب الإكراه على القضاء
باب الرخصة في القضاء
باب ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
باب في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول
باب القاضي يجلس معه غيره
باب الحكمة وفصل الخطاب
باب القاضي يقضي وهو غضبان
باب ما جاء في القاضي إذا جاع
باب القاضي يأخذ الرزق
باب الرشوة في الحكم
باب القاضي يسلم على الخصوم
باب القاضي ينظر في القصص
باب القاضي يقوم على رأسه الجلواز
باب التسوية بين الخصوم
باب القاضي يؤتى في منزله
باب رد اليمين عنهم
باب اليمين على العلم
باب المدعي يقول ليس لي شهود ثم يأتي بالبينة
باب القاضي يجد في ديوانه شيئا لا يحفظه
باب الخوارج يولون قاضيا
باب القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه
باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل إذا خوصم إليه
باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدل إذا خوصم إليه فيه
باب الرجل يدعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك
باب الرجلين يدعيان الشيء كل واحد منهما يدعيه كله ويقيم البينة أنه له وليس هو في يد واحد منهما
باب الرجلان يدعيان الشيء وهو في أيديهما
باب الرجل يكون في يده العبد أو الفرس أو الناقة فيدعي رجل ذلك ويقيم بينة أنه له ويقيم الذي هو في يديه بينة أنه له
باب الرجل يدعي الشيء وأن أباه مات وتركه ميراثا له
باب القاضي لمن يجوز قضاؤه ولمن لا يجوز
باب ما يكون فيه خصما وما لا يكون خصما
باب كتاب القاضي إلى القاضي
باب ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به
باب القاضي يرد عليه كتاب من قاض آخر ما ينبغي أن يعمل به
باب الرجل يريد أن يكتب وصيته والشهادة عليها
باب ما يجوز من فعل الوصي
باب الرجل يوصي إلى رجلين
باب الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية
باب ما لا يجوز من فعل الوصي في مال اليتيم
باب فيما لا يكون قبولا للوصية وما يكون ردا لها
باب إثبات الوكالة
باب الشهادة على الوكالة
باب ما لا يجوز فيه الوكالة
باب الرجل يريد السفر وهو مطلوب فيوكل
باب إثبات النسب
باب إثبات الدين والحقوق على الميت
باب الرد بالعيب
باب الشفعة
باب الخصمين يحكمان بينهما حكما
باب الإقرار بالمال عند القاضي
باب الحكومة على أهل الكفر
باب القسمة
باب دعوى بعض الورثة الغلط في القسمة
باب نكاح الصغيرة
باب نكاح الكبيرة
باب المطالبة بالمهر
باب العنين والمجبوب
باب من قال إذا تم أجل العنين خيرت المرأة
باب من قال لامرأة العنين الصداق ومن قال لها نصف الصداق
باب من قال إذا وصل الرجل إلى امرأته مرة فلا خيار لها
باب المجبوب
باب الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة
باب نفقة المرأة
باب نفقة المطلقة
باب نفقة الصبيان
باب النفقة على الوالدين وعلى ذي الرحم المحرم
باب الرجل يطلب النفقة من ابنه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضا
باب العبد يتزوج وما يلزمه من النفقة
باب امرأة المفقود وولده أو أبوه يطلبون النفقة من مال المفقود
باب نفقة المرأة يشهد الشهود على طلاق زوجها إياها
باب الولد من أولى به وعند من يكون
باب المرأة يطلقها زوجها وله منها ولد فيريد أن يخرج بالولد من ذلك المصر
باب الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما
باب الشهادات وما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار
باب الشهادة على الموت
باب الشهادة على النكاح
باب الشهادة على العتق والطلاق والولاء
باب الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه
باب الرجل يرى اسمه وخطه في الكتاب وخاتمه ولا يذكر الشهادة
باب شهادة الأخ لأخيه
باب شهادة الخصي
باب شهادة السمع
باب الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين
باب شهادة الأعمى
باب النصراني والعبد إذا حدا ثم أسلم النصراني وأعتق العبد