شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edición
الثانية
Año de publicación
1409 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edición
الثانية
Año de publicación
1409 AH
يقبض. وما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار، لا يمنع الرد في الثلاثة (285).
السادسة: روى أبو همام عن الرضا عليه الصلاة والسلام، قال: " يرد المملوك من أحداث السنة: من الجنون، والجذام، والبرص "، وفي رواية علي بن ساباط، عنه عليه السلام " أحداث السنة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن " (286)، يرد إلى تمام السنة من يوم اشتراه. وفي معناه رواية محمد بن علي، عنه عليه السلام أيضا.
فرع: هذا الحكم يثبت، مع عدم الإحداث. فلو أحدث ما يغير عينه، أو صفته (287)، ثبت الأرش، وسقط الرد.
الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية (288) والكلام في: العبارة (289)، والحكم.
أما العبارة: فإن يخبر برأس ماله (290)، فيقول: بعتك - وما جرى مجراه (291) - بربح كذا. ولا بد أن يكون: رأس ماله معلوما. وقدر الربح معلوما (292).
ولا بد من ذكر الصرف والوزن، إن اختلفا (293).
وإذا كان البائع لم يحدث فيه حدثا، ولا غيره (294)، فالعبارة عن الثمن أن يقول:
Página 294
Introduzca un número de página entre 1 - 1048