شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edición
الثانية
Año de publicación
1409 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edición
الثانية
Año de publicación
1409 AH
الطرف الخامس: في أحكام الغنيمة والنظر في: الأقسام، وأحكام الأرضين المفتوحة، وكيفية القسمة. أما الأول: فالغنيمة: هي الفائدة المكتسبة، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات، أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب.
والنظر ههنا يتعلق بالقسم الأخير (93). وهي أقسام ثلاثة:
الأول: ما ينقل: كالذهب، والفضة، والأمتعة.
وما لا ينقل: كالأرض، والعقار.
وما هو سبي، كالنساء، والأطفال.
والأول ينقسم: إلى ما يصح تملكه للمسلم: وذلك يدخل في الغنيمة. وهذا القسم يختص به الغانمون، بعد الخمس والجعائل (94). ولا يجوز لهم التصرف في شئ منه، إلا بعد القسمة والاختصاص. وقيل: يجوز لهم تناول ما لا بد منه، كعلف الدابة، وأكل الطعام (95).
وإلى ما لا يصح تملكه: كالخمر والخنزير، ولا يدخل في الغنيمة، بل ينبغي إتلافه إن أمكن كالخنزير (96) ويجوز إتلافه وإبقاؤه للتخليل كالخمر.
فروع الأول: إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا، أو وهبه، لم يصح. ويمكن أن يقال يصح في قدر حصته. ويكون الثاني أحق باليد على قول. ولو خرج هذا إلى دار الحرب، أعاده إلى المغنم، لا إلى دافعه. ولو كان القابض من غير الغانمين، لم تقر يده عليه (97).
Página 244
Introduzca un número de página entre 1 - 1048