227شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامIbn Hasan Muhaqqiq Hilli - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHEditorالسيد صادق الشيرازيEdiciónالثانيةAño de publicación1409 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasIlkánidasكتاب الجهاد والنظر في أركان أربعة.الأول من يجب عليه: وهو فرض على: كل مكلف. حر. ذكر. غيرهم (1).فلا يجب: على الصبي. ولا على المجنون. ولا على المرأة. ولا على الشيخ الهم.ولا على المملوك. وفرضه على الكفاية بشرط: وجود الإمام، أو من نصبه للجهاد (2).ولا يتعين، إلا أن يعينه الإمام، لاقتضاء المصلحة، أو لقصور القائمين عن الدفع إلا بالاجتماع، أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه (3).وقد تجب المحاربة على وجه الدفع، كأن يكون بين أهل الحرب، ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه، فيساعدهم دفعا عن نفسه، ولا يكون جهادا (4).Página 232CopiarCompartirPreguntar a la IA