شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edición
الثانية
Año de publicación
1409 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edición
الثانية
Año de publicación
1409 AH
الأدهان كالسمن والشيرج (583). ولا يجوز الإدهان به.
خاتمة: تشتمل على مسائل:
الأولى: إذا اجتمعت أسباب مختلفة، كاللبس وتقليم الأظافر والطيب، لزمه عن كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الأول أو لم يكفر (584).
الثانية: إذا كرر الوطأ، لزمه بكل مرة كفارة (585). ولو كرر الحلق، فإن كان في وقت واحد، لم تتكرر الكفارة. وإن كان في وقتين تكررت. ولو تكرر منه اللبس (586) أو الطيب، فإن اتحد المجلس لم يتكرر، وإن اختلف تكرر.
الثالثة: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه، كان عليه دم شاة (587).
الرابعة: تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، إلا في الصيد، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا.
Página 228
Introduzca un número de página entre 1 - 1048