204شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامIbn Hasan Muhaqqiq Hilli - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHEditorالسيد صادق الشيرازيEdiciónالثانيةAño de publicación1409 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasIlkánidasالقبلة (424). ويدعو. ويشتري بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لإحرامه (425).ويكره: الحج على الإبل الجلالة (426).ويستحب: لمن حج أن يعزم على العود. والطواف أفضل للمجاور من الصلاة، وللمقيم بالعكس (427).ويكره: المجاورة بمكة (428).ويستحب: النزول بالمعرس (429) على طريق المدينة. وصلاة ركعتين به.مسائل ثلاث:الأولى: للمدينة حرم. وحده من عاير إلى وعير (430). ولا يعضد شجرة (431). ولا بأس بصيده، إلا ما صيد بين الحرتين (432)، وهذا على الكراهية المؤكدة (433).الثانية : يستحب زيارة النبي عليه السلام للحاج استحبابا مؤكدا (434).Página 209CopiarCompartirPreguntar a la IA