157شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامIbn Hasan Muhaqqiq Hilli - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHEditorالسيد صادق الشيرازيEdiciónالثانيةAño de publicación1409 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasIlkánidasأربع كفارات (38). وقيل: يلزمه كفارتان، وهو الأشبه.الرابعة: إذا طلقت المعتكفة رجعية (39)، خرجت إلى منزلها، ثم قضت واجبا إن كان واجبا، مضى يومان، وإلا ندبا.الخامسة: إذا باع أو اشترى، قيل يبطل اعتكافه، وقيل: يأثم ولا يبطل، وهو الأشبه.السادسة: إذا اعتكف ثلاثة متفرقة (40)، قيل: يصح، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط، وقيل: لا، وهو الأشبه.Página 162CopiarCompartirPreguntar a la IA