124

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edición

الثانية

Año de publicación

1409 AH

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

القسم الثاني في زكاة الفطرة وأركانها أربعة:

الأول: في من تجب عليه: تجب الفطرة (226) بشروط ثلاثة:

الأول: التكليف.

فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون، ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه.

الثاني: الحرية.

فلا يجب: على المملوك، ولو قيل: يملك، ولا على المدبر، ولا على أم الولد، ولا على المكاتب المشروط، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ (227).

ولو تحرر منه شئ، وجبت عليه بالنسبة (228). ولو عاله المولى (229)، وجبت عليه دون المملوك.

الثالث: الغنى.

فلا تجب على الفقير. وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية، وقيل: من تحل له الزكاة، وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعياله، وهو الأشبه.

ويستحب للفقير إخراجها، وأقل ذلك أن يدير صاعا (230) على عياله ثم يتصدق به. ومع الشروط يخرجها عن نفسه، وعن جميع من يعوله، فرضا أو نفلا (231)، من زوجة وولد وما شاكلهما، وضيف وما شابهه (232)، صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا.

والنية معتبرة في أدائها، فلا يصح إخراجها من الكافر، وإن وجبت عليه: ولو أسلم سقطت عنه (233).

Página 129