392

Selections from the Fatwas of the Revered Scholars

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Editorial

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Ubicación del editor

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

فتاوى الأَيْمان والنذور والإمامة
س: الرجاء إفادتنا عن كيفية إطعام العشرة مساكين الواجبة في كفارة اليمين، هل هي لمدة يوم كامل أم وجبة واحدة لكل فرد، وما قيمتها؟ وهل يجوز دفع قيمتها نقدًا أم لا؟
ج: كفَّارةُ اليمينِ هي: إطعامُ عشرةِ مساكين لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، أو تمرٍ، أو أرزٍ، ونحوِه من قوتِ البلد، ومقدارُ نصفِ الصَاع كيلو ونصف، أو كسوةُ عشرةِ مساكين لكلِّ مسكينٍ قميص، أو تحريرُ رقبةٍ مؤمنة، فإن لم يستطعْ شيئًا من هذه الثلاث المذكورةِ؛ صامَ ثلاثةَ أيَّامٍ، ولا يجزئُ في كفَّارةِ اليمينِ دفعُ القيمة (^١).
س: حنث في يمينه وأراد أن يكفر عنه، فصام ثلاثة أيام متتالية مع قدرته على إطعام عشرة مساكين فهل يسقط الحكم عنه أم لا؟
ج: لا يجزئُ الصِّيامُ مع القدرةِ على الإطعامِ أو الكسوةِ أو العتق؛ لأنَّ اللهَ سبحانَهُ رتَّبَ إجزاءَ الصِّيامِ على عدمِ وجودِ الطَّعامِ أو الكسوةِ أو العتق، فقال: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ... أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾.

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٣/ ٦).

1 / 415