226Cadenas de Oroسلاسل الذهبAl-Zarkashi - 794 AHبدر الدين الزركشي - 794 AHEditorرسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولىEditorialالمحققEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مUbicación del editorالمدينة المنورةGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= فهو ظاهر فيما دون العشرة، ولا يمنع رجوعه إلى اثنين، وإلى واحد بقرينة، وهو مجاز. حكاه الكيا الطبرى عن إمام الحرمين، وحكى عن ابن عربى فى الفتوحات.الخامس: الوقف. وماله إليه الآمدى المسألة فى الأحكام.والقول الراجح عندى هو أن أقل الجمع ثلاثة، ولا يصرف عنه إلا الاثنين والواحد إلا بقرينة صارفة، ويعتبر حينئذ مجازًا لاشتراط القرينة فى المجاز.أما إطلاق الجمع على الثلاثة فلا يحتاج إلى قرينة. واللَّه أعلم.وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.1 / 233CopiarCompartirPreguntar a la IA