206Cadenas de Oroسلاسل الذهبAl-Zarkashi - 794 AHبدر الدين الزركشي - 794 AHEditorرسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولىEditorialالمحققEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مUbicación del editorالمدينة المنورةGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosمسألة (١)الواحد منا يعلم كونه مأمورًا على الحقيقة خلافًا لأبى هاشم.قال ابن برهان: وهى تنبنى على الخلاف فى أن تكليف العاجز هل هو يجوز؟فعندنا أنه جائز خلافًا لهم لاسيما إذا قلنا: بمقارنة الاستطاعة للفعل.* * *(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ١٧٩، العدة لأبى يعلى ٢/ ٤٠٣، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٨٠، المستصفى ٢/ ٦، والإحكام للآمدى ١/ ٢٢٢، والمحصول ١/ ٢/ ٤٦٢.1 / 213CopiarCompartirPreguntar a la IA