16Sahih Adab Mufradصحيح الأدب المفرد للإمام البخاريMuhammad ibn Ismail al-Bukhari - 256 AHمحمد بن إسماعيل البخاري - 256 AHEditorسمير بن أمين الزهيريEditorialمكتبة المعارف للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ مUbicación del editorالرياضGénerosHadith-based thematic studies•RegionesUzbekistán•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258١٥- باب عقوبة عقوق الوالدين٢٩ - عن أبى بكرة ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجَّلَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ مَعَ مَا يُدَّخَرُ له من البغى وقطيعة الرحم)صحيح - «الصحيحة» (٩١٨، ٩٧٨): [د: ٤٠- ك الأدب، ٤٣- ب النهي عن البغي. ت: ٣٥١- ك القيامة، ٥٧- ب حدثنا علي بن حجر. جه: ٣٧- ك الزهد، ٢٣- ب البغي ح ٤٢١١]٣٠ - عن عمران بن حصين ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ؟) قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: (هُنَّ الْفَوَاحِشُ وَفِيهِنَّ الْعُقُوبَةُ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ ﷿ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ) وَكَانَ متكئا فاحتفز قال: (والزور)1 / 18CopiarCompartirPreguntar a la IA