237Safwat al-Zubadصفوة الزبدIbn Ruslan al-Ramli - 844 AHابن رسلان الرملي - 844 AHEditorialدار المعرفةEdiciónالأولىUbicación del editorبيروتGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesPalestina•Imperios y ErasOtomanos.. فمؤن التَّجْهِيز بِالْمَعْرُوفِ ... فدينه ثمَّ الْوَصَايَا توفىمن ثلث بَاقِي الْإِرْث والنصيب ... فرض مُقَدّر أَو التَّعْصِيبفالفرض سِتَّة فَنصف اكتمل ... للْبِنْت أَو لبِنْت الابْن مَا سفلوَالْأُخْت من أصلين أَو من الْأَب ... وَهُوَ نصيب الزَّوْج إِن لم يحجببِولد أَو ولد ابْن علما ... وَالرّبع فرض الزَّوْج مَعَ فرعهماوزوجه فَمَا علا إِن عدما ... وَثمن لَهُنَّ مَعَ فرعهماوَالثُّلُثَانِ فرض من قد ظفرا ... بِالنِّصْفِ مَعَ مثل لَهَا فأكثرا ...1 / 238CopiarCompartirPreguntar a la IA